الشريف المرتضى
333
الذريعة إلى أصول الشريعة
من أن يكون متعلّقا بالاسم على الحدّ الّذي تناوله الظّاهر ، فإنّه يحلّ محلّ الاستثناء في أنّه لا يمنع « 1 » من التّعلّق بالظّاهر . فمتى كان التّخصيص مانعا من أن يتعلّق الحكم بالاسم ، بل يحتاج إلى صفة أو شرط حتّى يتعلّق الحكم به ، فيجب أن يمنع ذلك من التّعلّق بظاهره . ويقول « 2 » في قوله تعالى « 3 » : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ » : « 4 » قد ثبت أنّ القطع لا يتعلّق بالاسم ، بل يحتاج إلى صفات وشرائط حتّى يتعلّق القطع « 5 » وتلك الشّرائط والصّفات لا تعلم إلاّ بدليل ، فجرت « 6 » الحاجة إلى بيان هذه الصّفات والشّروط « 7 » مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله تعالى : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ » * . ويقول « 8 » : لا شبهة في أنّ القطع « 9 » محتاج إلى أوصاف سوى السّرقة ، فجرى ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى أفعال سوى السّرقة ، ولو كان كذلك ، لمنع « 10 » من التّعلّق بالظّاهر « 11 » فكذلك الأوصاف . وهذه الطّريقة أقوى شبهة من كلّ شيء
--> ( 1 ) - ب : يمتنع . ( 2 ) - ب : نقول . ( 3 ) - ب وج : - في قوله تعالى . ( 4 ) - ب : + و ( 5 ) - الف : + بها . ( 6 ) - ب : فجرجت . ( 7 ) - ج : + و . ( 8 ) - ب : تقول . ( 9 ) - الف : - القطع . ( 10 ) - ج : يمنع . ( 11 ) - ج : بظاهر .